سائل يقول:
قال رجل لزوجته: إن قابلت فلان، وفلان، وفلان من أقاربك فأنت طالق ثم أنها قابلت واحدًا منهم فهل يقع الطلاق أم لابد من مقابلة الثلاثة حتى يقع الطلاق؟
سائل يقول:
قال رجل لزوجته: إن قابلت فلان، وفلان، وفلان من أقاربك فأنت طالق ثم أنها قابلت واحدًا منهم فهل يقع الطلاق أم لابد من مقابلة الثلاثة حتى يقع الطلاق؟