امرأة أنجبت ثمانية أولاد: بنتان وولد من الزوج الأول، وولدان وثلاث بنات من الزوج الثاني، فهل من وقع من أحد الثمانية في الكلالة من يرثه من بقية السبعة علمًا بأن والدتهم قد توفيت، والأب الأول قد مات، والأب الثاني مات علمًا بأن الأم ورثت الزوجين: الأول، والثاني؟
يرثه جميع إخوانه إلا أن إخوانه الذكور والإناث من الأم يرثون فرضًا؛ فلهم ثلث تركته، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [سورة النساء:12]، ويقسم بينهم بالسوية بلا فرق بين ذكر وأنثى. وبقية التركة لإخوانه الأشقاء الذكور والإناث تعصيبًا: للذكر مثل حظ الأنثيين، والمتبقي هو الثلثان.