الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

قال رجل لزوجته: إن قابلت فلان، وفلان، وفلان من أقاربك فأنت طالق

قال رجل لزوجته: إن قابلت فلان، وفلان، وفلان من أقاربك فأنت طالق
201

سائل يقول:         
قال رجل لزوجته: إن قابلت فلان، وفلان، وفلان من أقاربك فأنت طالق ثم أنها قابلت واحدًا منهم فهل يقع الطلاق أم لابد من مقابلة الثلاثة حتى يقع الطلاق؟

 

الجواب:  يرجع لنية الرجل فإن قصد أي واحد منهم فقد وقع الطلاق وإن قصد الثلاثة مجتمعين فلا يقع الطلاق. أجاب عنه الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
201 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة