الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الميراث من العمة)

(الميراث من العمة)
147

لي عمتان: عمة لم تنجب، والأخرى أنجبت بناتًا، فكم أرث من عمتي أم البنات؟ وكم أرث من عمتي التي لم تنجب؟ وكم ترث بنات عمتي من عمتي التي لم تنجب؟

إذا كنتَ أقرب عصبة ذكر لعمتيك فترث من عمتك أم البنات الثلث؛ لأن البنات لهن الثلثان بشرط أن تكون عمتك التي لم تنجب قد توفيت وإلا فالثلث لها، ولا شيئ لك؛ لأن الأخوات مع البنات عصبة. وترث من عمتك الأخرى جميع تركتها إذا كانت عمتك أم البنات قد ماتت قبلها وإلا ورثت منها النصف تعصيبًا، والنصف الأول لعمتك فرضًا، ولا ترث بنات عمتك من عمتك الأولى؛ لأنهن أرحام، فبنات الأخت لا يرثن من الأخت.
147 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة