امرأة كبيرة في السن، ولم تحج الفريضة، فاستفتت شيخ علم بذهابها للحج بدون محرم مع رفقة صالحة فأجاز لها، فباعت ما تملك من ذهب وغيره، وسلَّمت هذا المال للوكالة، فما حكم ذلك؟
هذه المسألة اختلف العلماء فيها، فأجاز لها الذهاب لحج الفريضة مع رفقة صالحة والأمان من الفتنة جماعة من العلماء، كالإمام مالك والشافعي؛ لأدلة عندهم. ومنعه جماعة من العلماء منهم الأمام أبو حنيفة وأحمد؛ لعموم قوله : «لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم». فإذا كانت استفتت من هو أهلًا للإفتاء فلا بأس أن تأخذ بقوله؛ لأنها مسألة اجتهادية، فيقبل القول فيها للمجتهد ولمن قلَّده.