شخص قال لزوجته: إذا خرجت من بيتي وذهبت بيت أهلك عليَّ الحرام والطلاق أني لن أذهب بعدك لإرجاعك، والآن يريد إرجاعها، واشترط أهلها أن يأتي لها إلى بيت أهلها علمًا بأنه قد طلقها من قبل مرتين؟
إذا ذهبت لإرجاعها فأكثر العلماء يحسبونه طلاقًا ولو لم تنو الطلاق، وبعض العلماء يقولون: يرجع لنيتك، وما دام أن هذا الكلام خطير جدًا وأيضًا سبق منك الطلاق مرتين فلا تذهب لإرجاعها، وبيَّن الحقيقة لأهلها، وأنك معذور، ولابد عليهم أن يُقدِّروا وضعك، وخطورة امرك، وأرسل لهم بهذه الفتوى؛ ليأخذوا الأمر بجِد.