السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الكفارة على قتل العمد)

(الكفارة على قتل العمد)
122

حصلت مشكلة بين أناس، فذهب ثلاثة أشخاص لقتل شخص، فضربوه كلهم، وكان المقتول شخصًا بريئًا، ولم يعرف الثلاثة من الذي قتله منهم، فهل عليهم كفارة القتل جميعًا أم ماذا عليهم؟

لا تلزم كفارة القتل جميعًا ولو عُلِم القاتل منهم؛ لأنه قتْلُ عمدٍ لا تنفع فيه الكفارة؛ لعِظم هذا الذنب. وعليهم جميعًا التوبة والاستغفار، وإنما كفارة القتل في القتل الخطأ؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [سورة النساء:92].
122 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة