الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

ماحكم بيع الذهب بالتقسيط

ماحكم بيع الذهب بالتقسيط
249

سائل يقول:         
ماحكم بيع الذهب بالتقسيط مثاله يذهب ويختار الذهب فيقوم صاحب الدكان بحجز الذهب وتحويله من المكان المعروض ويحتفظ به عنده مع المال الذي سيدفعه المشتري، مثال ذلك لو اخترت طاقم ذهب مكون من سلسال وخاتم وأساور و قيراطا أذن فأقوم بدفع ثمن أحد هذه القطع بالتقسيط إلى حين أن يكتمل ثمن القطعة  فآخذه وهكذا مع باقي القطع مع العلم أن صاحب الدكان يضع ما أدفعه له مع الذهب المحجوز ولا يتصرف به أبدا؟
 

الجواب:  الذي يظهر لي أنه لا بأس به لكن لا يعتبر بيعًا نافذًا إلا بعد إكمال القيمة فلا زال الذهب ملكًا للبائع والنقود ملكًا للمشتري. أجاب عنه الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
249 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة