شخص عقد على امرأة ثيِّب، ودفع جزءًا من المهر، وفي مدة العقد دخل عليها بدون علم أحد، ثم سافر للعمل إلى دولة أخرى، وتأخر هناك، فتواصلت به المرأة وطلبت أن يرسل ورقة الطلاق، وتريد بذلك تهديده - بدون علم والدها- وقصدها أن يتعجل بالعودة لأجل إقامة العرس، فنظر الشخص شاهدين، وأرسل إليهم بورقة الطلاق، فهل يجب عليه دفع المتبقي من المهر للزوجة سرًا أم أنه بعد طلبها الطلاق يسقط؟
و في مدة العدة تواصل الأخ مع زوجته ليراجعها فوافقت، ولكن لم يتكلم مع والدها، وانتهت العدة، فهل يكون مراجعته لها صحيحة؟
يلزمه دفع المتبقي من المهر؛ لأنه قد دخل عليها وإن كانت طالبته بالطلاق؛ لأنه مجرد طلب، ووافق عليه الزوج، وليست فُرْقة مخالعة. وتصح مراجعته لها ولو لم يعلم الأب إذا كانت لم تنته العدة؛ لأنه جامعها وهي في عصمته، فليس هو من الزنا، ولكنه يُكرَه أو يحرم؛ لحصوله قبل إعلان النكاح. وإذا نوى المراجعة فقط ولم يراجعها، وانتهت العدة فلابد للمراجعة من عقد جديد، ومهر جديد.