الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ الماء للوضوء لمن ذهب مسافة قريبة)

(أخذ الماء للوضوء لمن ذهب مسافة قريبة)
106

إذا كنت أُدرِّب الجِمال، وذهبت إلى مكان بعيد مسافة ساعة أو ساعتين، وأحيانًا يؤذن الفجر وأنا في هذا المكان، ولا أستطيع العودة إلى مكان إقامتي، فهل أتيمم وأصلي أم أنتظر حتى أرجع إلى محل إقامتي وأتوضأ وأصلي؟

إذا كنت تعلم أنك ستذهب مسافة بعيدة لا تجد فيها الماء فخذ معك من الماء ما تحتاج لوضوءك، وهو قدْر يسير لا يشق حمله؛ فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا نسيت أو قطعت مسافة طويلة لم تتوقعها ودخل وقت صلاة الفجر فتيمم وتصلي؛ لدخولك في عموم قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [سورة النساء:43]، وهذا بعد البحث عن الماء في الأماكن القريبة منك.
106 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة