سائل يقول:
أقر الزوج كذبا نطقا وكتابة عند الأمين الشرعي دون أن يتلفظ أو ينشئ طلاقا جديدا بأنه طلق امرأته مرتين صريحا وعلق الطلقة الثالثة على دخول زوجته الغرفة فلم تمتثل لأمره كل ذلك إطفاء لغضب الأخ الأكبر والزاما منه بالطلاق النهائي ولئلا يلزم الزوج بإنشاء طلاقا جديدا والواقع ما يلي: ١- صدور طلقة واحدة صريحة لا طلقتين. 2- امتثالها بدخول الغرفة، والزوجة عالمة بما سبق، والله شهيد على ذلك، فهل يقع طلاقا ثلاثا بإقراره كذبا أم ماذا؟
الجواب:
من ذكر أنه طلق امرأته وهو كاذب في ذلك ففي وقوع الطلاق عليه قولان للعلماء:
القول الأول: أنه يقع طلاقه؛ لأن الجد والهزل في أمر الطلاق سواء.
القول الثاني: لا يقع طلاقه؛ لأنه كاذب فعليه كذبه، وقد اختارت اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز القول الأول، ومن ادعى أنه حلف بالطلاق على زوجته وهو كاذب فلا يقع يمينه كما لو ادعى أنه حلف بالله وهو كاذب فلا يقع يمينه؛ لأنه كاذب، فننصح السائل بالذهاب إلى مفتي ثقة أو قاضي شرعي لمناقشته والنظر فيما يلزم عليه.
أجاب عنه الشيخ
أبو مالك توفيق البعداني