قام عامل لدي بحادث في وقت الدوام فصدم رجلًا وأصابه بضرر، فذهب به للمشفى يعالجه على حسابه علما بأنه فقير، فهل يجوز أن اعطيه من الزكاة ليعالج الرجل أم أني أعالجه على حسابي كوني صاحب العمل، وكان الحادث وقت الدوام؟
إذا كان المتعارف عليه أن صاحب العمل يتحمَّل تكاليف معالجة مثل هذه الحالات فلا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة لعلاج الرجل؛ لأن الزكاة تخرج للمستحقين، وإذا لم يلزم صاحب العمل معالجته إلا من باب التبرع والإحسان فلا بأس أن تعطيه من الزكاة إذا كان فقيرًا لا يقدر على تكاليف العلاج اللازمة عليه.