الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إعطاء الزكاة للعامل)

(إعطاء الزكاة للعامل)
105

قام عامل لدي بحادث في وقت الدوام فصدم رجلًا وأصابه بضرر، فذهب به للمشفى يعالجه على حسابه علما بأنه فقير، فهل يجوز أن اعطيه من الزكاة ليعالج الرجل أم أني أعالجه على حسابي كوني صاحب العمل، وكان الحادث وقت الدوام؟ 

إذا كان المتعارف عليه أن صاحب العمل يتحمَّل تكاليف معالجة مثل هذه الحالات فلا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة لعلاج الرجل؛ لأن الزكاة تخرج للمستحقين، وإذا لم يلزم صاحب العمل معالجته إلا من باب التبرع والإحسان فلا بأس أن تعطيه من الزكاة إذا كان فقيرًا لا يقدر على تكاليف العلاج اللازمة عليه.
105 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة