الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إعطاء السائل من الزكاة)

(إعطاء السائل من الزكاة)
115

تاجر يعطي من سأله، ثم يخصمها من زكاة ماله، فما الحكم؟

لا بأس بذلك إلا إذا غلب على ظنه أنه لا يستحق الزكاة فلا تحسب من الزكاة؛ لأنها لا تُعطى إلا لمستحق، فتصلح الزكاة لمن ادعى الفقر، وغلب على الظن صدقه، أو جُهِلت حالته.
115 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة