الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إعطاء السائل من الزكاة)

(إعطاء السائل من الزكاة)
90

تاجر يعطي من سأله، ثم يخصمها من زكاة ماله، فما الحكم؟

لا بأس بذلك إلا إذا غلب على ظنه أنه لا يستحق الزكاة فلا تحسب من الزكاة؛ لأنها لا تُعطى إلا لمستحق، فتصلح الزكاة لمن ادعى الفقر، وغلب على الظن صدقه، أو جُهِلت حالته.
90 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة