الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الالتزام بشروط صاحب العمل)

(الالتزام بشروط صاحب العمل)
112

أنا مندوب في منظمة الإغاثة الإسلامية للطرقات، وأحيانًا ينتهي زيت الكمبريشانات، فأقوم ببيع شيئ من البترول وأشتري هذا الزيت، وهذا بتصريح من المهندس؛ حتى لا يتوقف العمل، وأحيانًا يطلب مني المهندس أن أرفع حجارًا أكثر من التي قد أعددتها للمنظمة؛ لأجل أن  يسدد بعض العمال الذين لم تعتمدهم المنظمة لأجل مصلحة الطريق، فما حكم ما سبق؟

أما بيع البترول لشراء الزيت ليستمر العمل فلا بأس به؛ للحاجة لذلك، وهو راجع لمصلحة العمل، وأما رفع الحجارة فوق المطلوب لأجل سداد بعض العمال فالظاهر عدم جوازه؛ لأن المنظمة لم تعتمدهم ولو كان العمل يحتاج لهم. ولا بأس بإخبار المنظمة بالحاجة إليهم، والقرار لهم، أو استئذانهم بهذا العمل الذي يطلبه منك المهندس.
112 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة