الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الخلع بلفظ الطلاق)

(الخلع بلفظ الطلاق)
126

هل يحسب طلاق الشخص الذي طلَّق زوجته بثلاثة شروط: التنازل عن المهر، والحضانة، والنفقة؟ وهل يجوز للمرأة الرجوع إليه علمًا بأن الطلاق تم بموافقتها ورضاها، وهي لا تريد الرجوع اليه؟

هذه المفارقة تُعرَف بالخلع؛ لأن المرأة تفتدي نفسها لأجل تحصل الفرقة، فإذا تلفظ الزوج بالطلاق فيكون طلاقًا بائنًا؛ أي: يحسب عليه الطلاق، ولا ترجع له المرأة إلا بعقد جديد، ومهر جديد، ورضاها، ورضى ولي أمرها. وإذا كان قد طلَّقها من قبل مرتين فتحسب طلقة ثالثة، ولا يحل أن ترجع إليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ وعلى ما سبق جمهور العلماء، وكذلك أكثر العلماء الذين يقولون بأن الخلع فسخ.
126 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة