الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الأخذ بعملة معينة والسداد بعملة أخرى)

(الأخذ بعملة معينة والسداد بعملة أخرى)
134

ما حكم من أرسل إليه حوالة سواء بالريال السعودي أو الدولار إلى محلات  الصرافة، وتم استلامها مباشرة بالعملة اليمنية مباشرة؟

لا بأس بذلك بشرط أن يكون بسعر وقت الاستلام، وألا يتفرقوا من محل الصرافة إلا وقد قبض صاحب الحوالة قيمتها بالعملة اليمنية؛ فقد جاء أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نبيع الإبل بالدنانير، ونقبض بالدراهم والعكس فقال: «لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء»، والصواب في الحديث أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما.
134 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة