ما حكم من أرسل إليه حوالة سواء بالريال السعودي أو الدولار إلى محلات الصرافة، وتم استلامها مباشرة بالعملة اليمنية مباشرة؟
لا بأس بذلك بشرط أن يكون بسعر وقت الاستلام، وألا يتفرقوا من محل الصرافة إلا وقد قبض صاحب الحوالة قيمتها بالعملة اليمنية؛ فقد جاء أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نبيع الإبل بالدنانير، ونقبض بالدراهم والعكس فقال: «لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء»، والصواب في الحديث أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما.