شخص زنى بامرأة، فحملت منه، فقام الأولياء بتزويجها به، فوضعت له ولدًا، فما الحكم؟
هذا الولد لا يُنسَب للزاني ولو كان منه، ولو تزوج بها، وإنما يُنسَب لأمه؛ ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»، أي: للزاني الخيبة والخسارة ولا يلحق به الولد، وروى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولد الزنى يُنسَب لأمه، وترثه ويرثها»، وهو حديث حسن. وأما زواجه بها ولازالت حاملًا منه ففي صحته خلاف، فقال جماعة من أهل العلم: يصح الزواج، وقال جماعة: لا يصح الزواج؛ لأن هذا الحمل ولو كان من هذا الشخص لكنه عن طريق الزنا، فيكون هذا الرجل كالأجنبي لهذا الولد في هذه الحالة.