سائل يقول:
ما حكم ختان الأنثى؟
الجواب:
عامة أهل العلم على مشروعية ختان الأنثى ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» فأثبت للمرأة ختان كالرجل وهذا الوصف لا يمكن إلا بوجود الفعل وهو الختان وروى أبو داود عن أم عطية أن امرأة كانت تختن للنساء في عهد النبي ﷺ ثم هو سنة فقط ولا يصل إلى الوجوب على الأرجح من أقوال أهل العلم لعدم وجود الدليل على وجوبه.
أجاب عنه الشيخ
أبو مالك توفيق البعداني