السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(من جامَع في صيام نافلة)

(من جامَع في صيام نافلة)
129

شخص صام صيام تطوع، وفي أثناء النهار جامع زوجته، فهل تلزمه كفارة الجِماع؟

لا تلزمه الكفارة عند عامة أهل العلم؛ لأن صومه المذكور نافلة لا يجب عليه إتمامه بل لو جامَع في صيام واجب ككفارة وقضاء لا تجب عليه الكفارة عند جمهور العلماء؛ لأنها خاصة بمن جامَع في نهار رمضان وهو صائم، ويكون آثمًا في إفساد الصوم الواجب.
129 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة