شخص صام صيام تطوع، وفي أثناء النهار جامع زوجته، فهل تلزمه كفارة الجِماع؟
لا تلزمه الكفارة عند عامة أهل العلم؛ لأن صومه المذكور نافلة لا يجب عليه إتمامه بل لو جامَع في صيام واجب ككفارة وقضاء لا تجب عليه الكفارة عند جمهور العلماء؛ لأنها خاصة بمن جامَع في نهار رمضان وهو صائم، ويكون آثمًا في إفساد الصوم الواجب.