السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(مسح المرأة على بعض رأسها)

(مسح المرأة على بعض رأسها)
115

هل يجزئ أن تمسح المرأة على بعض شعر رأسها عند الوضوء إذا كان بعض رأسها مكشوفًا والبعض الآخر عليه قطعة قماش؟

يجزئ هذا عند جماعة من أهل العلم؛ لأن الواجب عندهم أن يمسح المتوضئ على بعض رأسه، ولا يجب استيعابه، وقال جماعة من أهل العلم: لا يُجزئ مسح بعض الرأس؛ لأن الواجب استيعاب جميع الرأس فهذا هو المنقول من فِعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ وبالتالي لا فرق بين الرجل والمرأة، وهذا أرجح، فعليها أن تنزع قطعة القماش من رأسها وتمسح جميع الرأس؛ حتى يحصل استيعاب المسح لجميع الرأس.
115 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة