شخص عنده مائة وعشرون جرامًا منه الذهب عيار واحد وعشرون للبس لا للتجارة، وله خمس سنوات لم يؤد زكاته، فكيف يفعل إذا كان عليه زكاة في السنوات الماضية؟
إذا كان المقصود أنه للبس؛ أي: ليس للتجارة وإنما يدخره لحين الحاجة للنفقة منه أو لشراء ما يحتاج إليه من منفعة كمركوب أو عقار فتجب عليه الزكاة، فالمراد بالملبوس أن يشتريه لأجل أن يلبسه، ويتزين به، والمذكور في السؤال رجل - فيما يظهر -؛ وبالتالي يلزم عليه زكاة الخمس السنوات السابقة، ومقدارها ربع عشر ما معه لكل سنة. وأما الذهب الملبوس الذي يتخذ للزينة والتجمل وهو حُلي المرأة فاختلف العلماء في زكاته، فإذا كان لا يؤدي زكاته؛ لأنه يجهل أن فيه زكاة أو بناءً على فتوى لبعض من يرى بعدم وجوب الزكاة فيه فلا شيئ عليه، وأما إذا كان يعتقد أن فيه الزكاة ولكنه تساهل فيه فيجب عليه أن يؤدي زكاة الخمس السنوات على نحو ما سبق.