الثلاثاء ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(كفارة الجماع على الزوج والزوجة)

(كفارة الجماع على الزوج والزوجة)
117

شخص مصاب بسحر، ويكره زوجته خصوصًا عند الجماع، وفي يوم من أيام رمضان في النهار تاقت نفسه لجماع زوجته، فطلبها، فرفضت، فأكرهها حتى مكنته من نفسها وهي مكرهة، فماذا يلزمه، وهل يلزم زوجته المكرهة شيئ؟

تلزمه كفارة صيام شهرين متتابعين، فإن كان يعجز عن الصيام لأمراض أو لكِبر سِنه فيطعم ستين مسكينًا لكل مسكين كيلو ونصف من بر. ويكون مرتكبًا لكبيرة من كبائر الذنوب؛ بإفساده لصومه الواجب، ولصوم زوجته، ولا كفارة على المرأة إذا كانت مكرهة وإنما تلزمها الكفارة إذا كانت مُطَوعَة لزوجها عند جمهور العلماء.
117 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة