ما حكم من حلف بأن لا يأخذ من والده شيئاً، وبعدها قرر والده أن يعطيه شيئاً فهل يأخذ منه؟ وهل عليه كفارة؟
نعم، يأخذ منه؛ لأن الولد لا يستغني عن والده، ويلزم على الولد كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من بر، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام.