أنا أحصر بضاعتي في الشهر الثاني عشر الميلادي، وأزكي عليها في رمضان؛ لأن الدولة تطلب الزكاة في رمضان، فهل عملي هذا صحيح أم أحصرها في رمضان مرة أخرى وأزكي عليها فيه؟
إذا كان حال عليها الحوْل في الشهر الثاني عشر الميلادي فيكفي هذا الجرد الذي تفعله، وإذا لم يحل عليها الحوْل إلا في رمضان أو بعده فتجردها في رمضان؛ لأن البضاعة قد تزداد و قد تنقص والحوْل لم ينته.