السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(نفقة الأب على أولاده الذين يسكنون معه)

(نفقة الأب على أولاده الذين يسكنون معه)
110

والد له أبناء يسكنون عنده، ويقومون بخدمته، ويأكلون ويشربون من ماله، وبعد فترة خرج بعضهم وسكنوا  بمفردهم، ويطالبون من أبيهم أن يعطيهم ما يعطي الذين يسكنون عنده فرفض الأب أن يعطيهم شيئًا، فما الحكم؟

إذا كانوا قادرين على الكسب فلا يجب على الأب أن ينفق عليهم، ويلزمهم العمل لتحصيل الرزق، وأما إذا كانوا فقراء، ولا يستطيعون العمل والكسب إما لأمراض فيهم، وأما لعدم وجود فرص عمل مناسبة فيجب على الأب أن ينفق عليهم إذا كان غنيًّا، وتكون نفقته لهم في الحاجات الأساسية من المأكل والمشرب، ولا يلزمه تسويتهم بنفقته في بيته مع أولاده الذين يقومون بخدمتهم. ويؤجر الأولاد الذين يقومون بخدمة أبيهم؛ فهذا من البر والإحسان.
110 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة