السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(انتقال المعتدة إلى بيت والدها عند الضرورة)

(انتقال المعتدة إلى بيت والدها عند الضرورة)
103

امرأة توفي عنها زوجها وهي في أول حملها،  وتسكن في بيت ليس ملكًا لزوجها، ولا يوجد عندها أحد، وإخوانها يريدونها أن ترجع إلى بيت والدها قبل أن تضع حملها علما بأن بيت عمها والد زوجها يسكن فيه إخوة الزوج المتوفى، وهم مرضى، فما نصيحتكم؟

الواجب عليها أن تبقى في البيت الذي كانت تسكن مع زوجها ولو لم يكن مِلكًا لزوجها؛ فهذا هو الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا لم يمكنها دفع إيجار البيت إذا كان مستأجرًا، أو لا تأمن على نفسها بالبقاء فيه فلا بأس أن تنتقل إلى بيت والدها؛ للضرورة بشرط أن يكون بيت والدها في نفس البلدة وإلا انتقلت إلى بيت آخر. ولا يلزمها الانتقال إلى بيت والد زوجها؛ لأن زوجها لم يكن يسكن فيه، ومع وجود إخوان زوجها فيه.
103 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة