الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(انتقال المعتدة إلى بيت والدها عند الضرورة)

(انتقال المعتدة إلى بيت والدها عند الضرورة)
63

امرأة توفي عنها زوجها وهي في أول حملها،  وتسكن في بيت ليس ملكًا لزوجها، ولا يوجد عندها أحد، وإخوانها يريدونها أن ترجع إلى بيت والدها قبل أن تضع حملها علما بأن بيت عمها والد زوجها يسكن فيه إخوة الزوج المتوفى، وهم مرضى، فما نصيحتكم؟

الواجب عليها أن تبقى في البيت الذي كانت تسكن مع زوجها ولو لم يكن مِلكًا لزوجها؛ فهذا هو الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا لم يمكنها دفع إيجار البيت إذا كان مستأجرًا، أو لا تأمن على نفسها بالبقاء فيه فلا بأس أن تنتقل إلى بيت والدها؛ للضرورة بشرط أن يكون بيت والدها في نفس البلدة وإلا انتقلت إلى بيت آخر. ولا يلزمها الانتقال إلى بيت والد زوجها؛ لأن زوجها لم يكن يسكن فيه، ومع وجود إخوان زوجها فيه.
63 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة