شخص خطب امرأة وقد كان قال لها قبل الخطبة: حَرُمت عليَّ مثل أمي؟
لا يحصل الظهار منها؛ لأنها ليست زوجته، وقد قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [سورة المجادلة: 2]، فجعله خاصًّا بالزوجات، لكن عليها كفارة يمين؛ لأنه أراد من كلامه هذا ما يستفاد من اليمين وهو الامتناع عن هذه المرأة، ويستغفر الله على التسرُّع في تحريم ما أحل الله، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من بر.