الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إعطاء ولد الابن المتوفى من مال التركة)

(إعطاء ولد الابن المتوفى من مال التركة)
151

شخص توفي عن ثلاثة أبناء، وخمس بنات، ثم توفي بعده بسنتين أحد الأبناء، وهذا الابن المتوفى بعد والده كان معه شقة تابعة للأب يسكن فيها، وهي باستلامه إلى ساعتنا هذه علمًا بأن تركة الميت لم تقسم، ومن هذه التركة دكانين مؤجرة، فهل يجوز للجدة زوجة المتوفى أن تعطي ولد ابنها المتوفى من إيجار هذه الدكاكين التي لا تزال مِلكًا لجميع الورثة؟

الواجب أن يُعطَى هذا الولد ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وتكاليف العلاج؛ لأن النفقة تجب على الوارث بعد موت الأب، قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [سورة البقرة: 233] ؛ يعني النفقة والكسوة. ولا يجوز لها أن تعطيه أكثر من ذلك من مال الورثة إلا بإذنهم، ولا بأس أن يُعطَى زيادة عل ما سبق من المال الخاص بالجدة، وننصح الجميع بتعجيل القسمة حتى يأخذ كل ذي حق حقه.
151 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة