الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الاقتراض من المؤسسة)

(الاقتراض من المؤسسة)
144

نحن نأخذ أموالًا نقدية من مؤسسة، ونأخذ بضاعة ونبتاع ونشتري في مكان آخر، فما الحكم؟

لا بأس أن تستدين النقد من مؤسسة أو غيرها، وتشتري بها بضاعة وتتاجر فيها؛ فالاقتراض يجوز من الأفراد ومن المؤسسات بشرط أن لا يلزموا المقترض بدفع أكثر مما اقترض؛ فهذا من الربا.
144 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة