رجل سجَّل ولده في مدرسة أهلية برسوم معينة يدفعها آخر السنة, فقال القائم على المدرسة: إن دفعت المبلغ أول السنة فلك خصم عشرة بالمائة, فقال الولد لأبيه: أنا سأدفع المبلغ المطلوب للمدرسة مع الخصم, وأنت تعطيني المبلغ كاملًا, فهل هذا من القرض الذي جر منفعة أم أن مال الولد من مال أبيه لا سيما وأن أكثر المال الذي يمتلكه الولد من مال الأب؟
هذا يُعتبَر من القرض الذي جرَّ منفعة؛ لأنه فيه اشتراط للزيادة، ولم يدفع الولد هذا المبلغ إلا لأجل يُعطى الزيادة عليه، فهذا الشرط يجعل الاتفاق السابق من الربا بغض النظر عمن قام به كما لو اتفق الأب مع الابن على المقامرة والميسر.