شخص عقد على امرأة، وبعد أربعة أشهر تمردت عليه عبر الهاتف، وقالت له كلامًا خطيرًا جدًا فطلقها، وتلفظ بالطلاق خمس مرات، لكن بدون نية الوقوع في الطلاق البائن، وبعد ثلاثة أيام اتصل بالشيخين القائمين في المدينة ليسألهم: هل يجوز له مراجعتها؟ فأخبروه أنها مازالت زوجته؛ لأن بالخلوة الحقيقية الشرعية أصبح طلاقه طلاقًا رجعيًّا، ثم ردها إلى عصمته، وللأسف حصل خلاف آخر بينهما فطلقها للمرة الأخيرة عبر الرسالة، وأخرج لهم حكم القاضي نهائيًّا، فهل في هذه الحالة تحسب لهم الطلقة الأولى البائنة قبل الدخول وبعد الخلوة الحقيقية الشرعية فقط أم طلقتين أم طلاقًا بائنًا؟
ما دام أنه أخرج حكمًا قضائيًّا بالطلاق الأخير والنهائي فيعمل بقول القاضي؛ لأن قول القاضي يحسم الخلاف، والحكم القضائي مقدَّم على الإفتاء. ولا بأس بمراجعة القاضي، وبيان الواقع الحقيقي بالتفصيل، والامر يرجع للقاضي إما وأمضى الحكم السابق وإما وألغاه.