سائل يقول:
ما حكم من يركب قسطرة ويكون فيها بول ودم كيف يصلي؟
الجواب:
إذا أمكنه نزعها أثناء الصلاة أو غسلها أو تبديلها بنظيفة فيلزمه ذلك لاشتراط الطهارة من النجاسة لصحة الصلاة فإذا لم يمكنه ذلك صلى على حالته، قال تعالى: (فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ) التغابن: ١٦، وقال تعالى: (لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا) البقرة: ٢٨٦.
أجاب عنه الشيخ
أبو مالك توفيق البعداني