الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

شخص حلف على أخيه بالحرام والطلاق أنه ما يتزوج ببنت فلان

شخص حلف على أخيه بالحرام والطلاق أنه ما يتزوج ببنت فلان
307

سائل يقول:         
شخص حلف على أخيه بالحرام والطلاق أنه ما يتزوج ببنت فلان فقام أخوه فتزوج بهذه البنت التي منعه أخوه من الزواج بها فهل تحسب عليه طلقة أم أن ذلك راجع إلى نيته وإذا كانت محسوبة عليه يمين فكم كفارة اليمين اليوم بالنقد؟
 

الجواب:  الحلف بالحرام والطلاق خطير جدًا فقد ذهب أكثر العلماء إلى وقوع الطلاق مطلقًا ولو لم ينو الحالف الطلاق إذا حصلت المخالفة وذهب بعض العلماء إلى التفريق في الحكم بين من نوى الطلاق وبين من لم ينوه فيلزم على صاحب المسألة الذهاب إلى مفتي ثقة أو قاضي شرعي فيعرض عليه مسألته ويناقشه ليتم الحصول على الجواب الكافي. أجاب عنه الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
307 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة