سائل يقول:
شخص حلف على أخيه بالحرام والطلاق أنه ما يتزوج ببنت فلان فقام أخوه فتزوج بهذه البنت التي منعه أخوه من الزواج بها فهل تحسب عليه طلقة أم أن ذلك راجع إلى نيته وإذا كانت محسوبة عليه يمين فكم كفارة اليمين اليوم بالنقد؟
سائل يقول:
شخص حلف على أخيه بالحرام والطلاق أنه ما يتزوج ببنت فلان فقام أخوه فتزوج بهذه البنت التي منعه أخوه من الزواج بها فهل تحسب عليه طلقة أم أن ذلك راجع إلى نيته وإذا كانت محسوبة عليه يمين فكم كفارة اليمين اليوم بالنقد؟