السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الطواف للمعتمر)

(الطواف للمعتمر)
117

المرأة التي ذهبت للعمرة وجاءها الحيض ولم تطف أو تسعى بعد كيف تعمل من حصل لها ذلك؟

لا تصح العمرة إلا بأركانها: الإحرام، والطواف، والسعي، ولا يتحلل المعتمر إلا بفعلها ثم الحلق أو التقصير من الشعر، فمن لم يطف أو يسع فلا يجوز له التحلل وترك محظورات الإحرام حتى يأتي بهما، ووقتهما موسَّع، فإذا حاضت المرأة تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى، ولا بأس أن تسافر وتجتنب محظورات الإحرام حتى ترجع وتطوف وتسعى، فإن طافت وهي طاهر ثم حاضت فتسعى؛ إذ لا تشترط الطهارة للسعي.
117 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة