يقول البعض: لا يصح أن يقال: الأصلُ في الأشياء الإباحة، هذه قاعدة دارجة على ألسنة الناس، وهي غلط، وإنما التقعيد الصحيح أنْ يُقال: الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار التحريم، فما هو الصحيح؟
لا بأس بالقول(الأصل في الأشياء الإباحة) فهو موجود في كلام كثير من الفقهاء، والمقصود به الأعيان والمنافع، وأما ما كان محرَّمًا في الشرع أو خبيثًا أو ضارًّا فلا يدخل في القاعدة؛ فلا مشاحاة في الاصطلاح ما دام المعنى والمؤدى واحد.