الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حلف الزوج على المرأة لمنعها من الخروج)

(حلف الزوج على المرأة لمنعها من الخروج)
91

امرأة متزوجة، ولها ثلاثة أبناء، أصغرهم عمره شهر ونصف، طلبت من زوجها أن تخرج إلى أحد زميلاتها، فحلف عليها أن لا تخرج، فبقيت أسبوعًا، ثم استأذنته بالخروج مرة ثانية، فحلف عليها كذلك؛ خوفًا على الطفل، فتوجهت إلى طفلها الرضيع فضربته، وقالت: هذا سبب منعي من الخروج، ثم قالت له: أنا كنت مستخدمة وسائل منع الحمل لهذا السبب، وهو منعي من الخروج، وأنت أجبرتني على أن أوقف منع الحمل، فلما خرج قالت: سأفسد يمينه، فخرجت إلى جانب المنزل وعادت مباشرة، فهل تأثم؟ وما حال يمين الزوج؟

تأثم بضربها طفلها الصغير؛ لأنه لا ذنب له في الحقيقة، وتأثم أيضًا بخروجها من البيت بغير إذن زوجها؛ إذ لا يجوز للمرأة الخروج من البيت إلا بإذن زوجها، وعليها إخباره بالحقيقة، فإن كان قصد بالحلف خروجها مطلقًا فعليه كفارة يمين، وإن كان قصد باليمين خروجها إلى زميلتها فلا كفارة عليه؛ لأنها لم تذهب إليها.
91 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة