عندي محل رأس المال فيه ثلاثة مليون ريال، وضعت فيه عاملًا، ووكلته بكل شيئ، ويعطيني في كل شهر تسعين ألف ريال بعد أن يخرج العامل أجرته وإيجار المحل، والتسعون التي يعطيني تكون أحيانًا من الأرباح، وأحيانًا من رأس المال إذا ضعف العمل، وأراد شخص أن يدخل معي شريك بأن يدفع ثلث رأس المال مليون على أن أعطيه ثلاثين ألفا شهريًا، فآخذ أنا ستين ألف؛ لكوني شريك بثلثين، وثلاث للشريك الجديد؛ لكونه شريك في الثلث فقط، والعامل لا يعطي الشريكين غير هذا سواء زادت الأرباح أم نقصت، وبالنسبة لزيادة الأرباح ينمي بها العامل رأس المال، فإن أراد أحد الشركاء مثلًا أن يترك الشراكة أو أرادوا بيع المحل يجرد العامل المحل ويعطى لكل واحد رأس ماله كاملًا سواء زاد على رأس ماله الذي دفعه أم نقص، فإن زاد فهو له، وإن نقص فهو عليه، فما الحكم؟
لا تجوز هذه المعاملة؛ لأن الشراكة بمال ومال أو بمال وبدن يُشترَط فيها أن تكون الربح الذي يقتسمه الشركاء بالجزء المشاع كالربع والثلث، أو 10%، أو 25 %، أو 30%. أما بالمقادير المعلومة فلا تجوز في الشراكة باتفاق العلماء؛ لأن الظلم قد حصل لبعض الشركاء عند زيادة الأرباح أو نقصانها؛ وبالتالي يفضي ذلك إلى الخصومة والنزاع، ولا يقال بصحته برضى الشركاء في ذلك؛ للظلم، وسد باب النزاع والخصومة حق شرعي لا يسقط برضى الشركاء به.