الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(رد المال المسروق إلى الورثة)

(رد المال المسروق إلى الورثة)
95

كنت أعمل في محل تجاري قبل ثلاثين عامًا في عهد الدينار الجنوبي، فوسوس لي  الشيطان فسرقت مائة دينار من محل لشريكين قد توفيا، وأريد أن تبرأ ذمتي فهل أتصدق بها بنيتهما أم كيف أصنع مع الورثة؟

ردها على ورثتهم؛ لأنها صارت مِلكًا للورثة، فلا تتصدق بها إلا بإذن الورثة، وبيِّن للورثة أنها كانت دينًا عندك، وأنك أخطأت في تأخير السداد، ولا تقل لهم أنك سرقتها؛ حتى لا تقع في الحرج، وتعطيهم ما يساوي المائة الدينار حاليًّا من الريال اليمني أو الريال السعودي، ولا بأس بالزيادة على قيمتها؛ رجاء أن يتوب الله عليك، ويعفو عنك.
95 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة