الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(متابعة المسبوق للإمام في الركعة الخامسة)

(متابعة المسبوق للإمام في الركعة الخامسة)
109

إمام صلى صلاة الظهر وزاد فيها ركعة خامسة، فجاء شخص فدخل مع الإمام وقد فاتته ركعتين، فهل تحسب له الركعة الزائدة؟

لا تحسب له الركعة الزائدة؛ لأنها ركعة باطلة، ولا يجوز له متابعة الإمام عليها إذا عَلِمَ أنها الخامسة للإمام؛ لأنها ركعة باطلة، فإن لم يعلم بذلك وكان قد قرأ الفاتحة ففي صحتها للمسبوق خلاف بين العلماء، والأقرب أنها صحيحة؛ لأنه يُعذَر بجهله أنها الخامسة للإمام، ولأنه جاء بجميع أركان الركعة التي لا تصح الصلاة إلا بها.
109 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة