مات صديق لي في أرض الغربة، وكان قد وضع ستين ألف دولار في الصندوق، وقال لزوجته: إذا قدَّر الله علي بالوفاة فيكون هذا المبلغ لبناته الثلاث علمًا أنه هلك عن ثلاث زوجات، وثلاث بنات، وأختان شقيقتان، فما حكم الشرع في ذلك؟
هذا المال يكون لجميع الورثة، ووصيته به للبنات بعد موته لا تصح؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا وصية لوارث»، فالمال بعد موت صاحبه يكون للورثة إلا ما أوصى به لغير الورثة، ولا يزيد عن الثلث عند عامة العلماء.