الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(عقد لها زوج خالتها)

(عقد لها زوج خالتها)
115

توفي أبي، ولا عصبة لي، فعقد لي زوج خالتي، ولي متزوجة ثلاث سنوات، فما حكم زواجي؟

هذا الزواج باطل؛ فولي المرأة من العصبة، فإذا لم توجد عصبة فالقاضي يكون ولي أمر المرأة، وهو مقدَّم على الأرحام، وأما زوج الخالة فهو رجل أجنبي ليس من العصبة أو الأرحام. فيلزم زوجك اعتزالك، وعدم القرب منك، ثم الذهاب إلى القاضي؛ لتجديد العقد مع اتفاق على مهر مقدور عليه. ولا يلزمك عِدة؛ على الأرجح لأنك ستعقدين على من كنت زوجة له بعقد باطل.
115 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة