رجل يقول عنده قطعة أرض زراعية أوقفها جده ويقول غالب الوقف في هذا المكان يكون وقف للمسجد وغالب ظنه أنها موقوفة لصالح المسجد ويقول لها أكثر من أربعين سنة وهي لم تستثمر فأصبحت معطلة وأراد هذا الرجل أن يزرع فيها بعض الخضروات ويجعلها سبيل لمن أراد أن يأخذ منها أخذ من أهل الوادي فما قول الشرع في هذا الفعل؟
ما دام يغلب على ظنك أنها وقفت للمسجد، فيستفاد منها لصالح المسجد ولو برزاعتها، وتُباع الغلة ويُعطى المزارع ما يستحقه والباقي يرد لمصلحة المسجد.