الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الزكاة على مال المضاربة ولا يأخذ الغارم من الزكاة إلا عند العجز)

(الزكاة على مال المضاربة ولا يأخذ الغارم من الزكاة إلا عند العجز)
98

اشتريت لشخص أربع قطع أرض في المخا، يريدها إما للسكن في المستقبل أو للزراعة، ومعه مال أدخله من سنوات مضاربة مع شخص، لكن المال لم يأت بأرباح منذ ثلاث سنوات، ولا يستطيع أن يسحب ماله من الشخص، فهل يجب عليه في ماله المضارب به زكاة علمًا أنه لم يبق معه مال، ولجأ إلى الدَّين؟ وهل يجوز له أن يأخذ من الزكاة؟

يجب عليه أن يزكي على مال المضاربة ولو لم تكن له أرباح، فإن لم يقدر على إخراج الزكاة كل سنة فتبقى في ذمته، فإذا جاءت الأرباح أو قبض مال المضاربة أخرج الزكاة التي عليه. ويجوز له أن يأخذ من الزكاة لأجل قضاء الدين؛ لأنه غارم إلا إذا كان معه بيت يملكه فلا يأخذ من الزكاة؛ لأنه يمكنه أن يبيع الأرض التي اشتراها؛ فهي زائدة عن حاجاته الأساسية.
98 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة