قرأت في حاشية "الروض المربع" أن من كان به شبق يجوز له أن يطأ الحائض في فرجها، بشروط ذكرها، فهل هذا الكلام صحيح؟
الشبق معناه: أن يخشى الرجل أن تتشقق وتتفجر انثييه من شدة الشهوة، ولا يمكنه أن يتخلَّص من هذا الضرر إلا بالجماع فقط، فيُعتبَر ضرورة عند من قال إنه يجوز له أن يطأ امراته الحائض؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [سورة الأنعام:199]، وهذه حالة نادرة جدًا.