شخص نذر أن يعطي المسجد الكبير مبلغًا من المال، فهل يشتري أشياء للمسجد بنفس القيمة أم يخرجها مبلغًا ماليًّا؟ وهل له أن يحولها إلى مسجد آخر يحتاج المعونة؟
لا يجوز له أن يحولها إلى مسجد آخر؛ لأنها بالنذر صارت مِلكًا للمسجد الكبير، ويوفي بالنذر على الصفة التي قصدها الناذر، ولا تتبدل إلى غيرها؛ فالنذر يجب الوفاء به على صفته وجهته المعينة، فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [سورة الإنسان:7]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطع الله فليطعه».