السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(صبغ المرأة لشعرها)

(صبغ المرأة لشعرها)
138

هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها للزينة، وما اللون الذي يجب عليها أن تجتنبه؟

يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها للزينة؛ لأن المرأة تتكامل بالزينة، والزينة من خصائص النساء؛ قال تعالى: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [سورة الأنعام:199]. ويُجتنَب الصبغ بالأسود إذا كان الشعر أبيض؛ للنهي عنه، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «غيِّروا هذا الشيب، وجنبوه السواد». وبشرط عدم التشبه بالنساء الكافرات أو الفاسقات؛ قال صلى الله عليه وسلم: «من تشبَّه بقوم فهو منهم» رواه أحمد.
138 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة