الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(صبغ المرأة لشعرها)

(صبغ المرأة لشعرها)
88

هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها للزينة، وما اللون الذي يجب عليها أن تجتنبه؟

يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها للزينة؛ لأن المرأة تتكامل بالزينة، والزينة من خصائص النساء؛ قال تعالى: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [سورة الأنعام:199]. ويُجتنَب الصبغ بالأسود إذا كان الشعر أبيض؛ للنهي عنه، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «غيِّروا هذا الشيب، وجنبوه السواد». وبشرط عدم التشبه بالنساء الكافرات أو الفاسقات؛ قال صلى الله عليه وسلم: «من تشبَّه بقوم فهو منهم» رواه أحمد.
88 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة