هل يجوز دفع الزكاة كاملة لطالب علم كي يعتمر هو وأهله وأولاده مع أنه قد اعتمر عمرة الإسلام، لكن أهله لم يعتمروا من قبل، وأولاده ما زالوا صغارًا؟
لا يجوز ذلك؛ لأن الزكاة للأصناف المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [سورة التوبة:60]. وأدخل بعض العلماء حج وعمرة الإسلام في سهم في سبيل الله، ولكن هذا في حق من وجبت عليه العمرة، والأولاد القُصَّار لا تجب عليهم، وكذلك الأب؛ لأنه قد اعتمر عمرة الإسلام مع أن جمهور العلماء لا يرون جواز إعطاء الزكاة لأجل حج أو عمرة الإسلام، وعلى القول بالجواز فهو خاص بالحج فقط؛ لأنه المجْمَع على وجوبه، ولأن الحديث نص على أن الحج في سبيل الله، ولم ينص على العمرة.