السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(مقدار النفقة للزوجة)

(مقدار النفقة للزوجة)
108

امرأة حصل بينها وبين أم زوجها خلاف، فقامت بطردها من البيت، ومنعت ابنها من إرجاعها، ولها في بيت أهلها إلى الآن عشرة أشهر، ثم ذهب زوجها لإرجاعها، فطلبوا منه نفقة، فكم تُقدَّر نفقتها؟

تقدَّر النفقة بحسب حالة الزوج المادية، فإن اصطلح أهل المرأة مع زوجها على مقدار معيَّن فلا بأس بذلك؛ فليس للنفقة مقدار محدد لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان، وعلى هذا جمهور العلماء، فإن اختلفوا قدَّرها بعض العدول المحكمين بحسب الحال والعرف؛ قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [سورة الطلاق: 7].
108 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة