الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(مقدار النفقة للزوجة)

(مقدار النفقة للزوجة)
68

امرأة حصل بينها وبين أم زوجها خلاف، فقامت بطردها من البيت، ومنعت ابنها من إرجاعها، ولها في بيت أهلها إلى الآن عشرة أشهر، ثم ذهب زوجها لإرجاعها، فطلبوا منه نفقة، فكم تُقدَّر نفقتها؟

تقدَّر النفقة بحسب حالة الزوج المادية، فإن اصطلح أهل المرأة مع زوجها على مقدار معيَّن فلا بأس بذلك؛ فليس للنفقة مقدار محدد لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان، وعلى هذا جمهور العلماء، فإن اختلفوا قدَّرها بعض العدول المحكمين بحسب الحال والعرف؛ قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [سورة الطلاق: 7].
68 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة