الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(النيابة عن صوم الكفارة)

(النيابة عن صوم الكفارة)
106

شخص حلف على شخص آخر من أجل شيء، ثم وقع صلح بينهما، وقال: سيصوم ثلاثة أيام نيابة عني، فما الحكم؟

لا يجزئ أن يصوم عنه؛ لأن العبادة البدنية لا ينوب الحي عن الحي فيها، فلا يصم أحدٌ من الأحياء عن أحدٍ من الأحياء، لكن يجوز أن ينوب عنه بإطعام عشرة مساكين، ومقداره لكل مسكين كيلو ونصف من بر.
106 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة