هل يجوز التحلل من العمرة بقص اليسير من الشعر من أحد الجهات؟
أجاز بعض أهل العلم في التحلل من الحج أو العمرة أخذ اليسير من الشعر، فيجزئ - عندهم - القليل والكثير، والأرجح أنه لابد من الأخذ من جميع الشعر وبه قال جماعة من أهل العلم كما أن الحلق يكون من جميع الرأس.